السيد تقي الطباطبائي القمي

89

مباني منهاج الصالحين

وإذا كان التراب في اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه ( 1 ) . [ مسألة 346 : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ] ( مسألة 346 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ( 2 ) ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة ونحوها فالأحوط الالتفات إلى الشك ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3 .